كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
390 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ خَافَ أَنْ لَا يَقُومَ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ أَوَّلَهُ، وَمَنْ طَمِعَ أَنْ يَقُومَ آخِرَهُ فَلْيُوتِرْ آخِرَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ صَلَاةَ آخِرِ اللَّيْلِ مَشْهُودَةٌ، وَذَلِكَ أَفْضَلُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (4623)، وأحمد 3/ 315، وعبد بن حميد (1017)، ومسلم 2/ 174 (755) (162)، وابن ماجه (1187)، والترمذي (455)، وأبو يعلى (1905)، وابن الجارود (269)، وابن خزيمة (1086) بتحقيقي، وابن حبان (2565)، والبيهقي 3/ 35، والبغوي (969).
انظر: «الإلمام» (425)، و «المحرر» (344).
391 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَ كُلُّ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَالْوَتْرُ، فَأَوْتِرُوا قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) حسن؛ فيه سليمان بن موسى، وهو صدوق، قال الترمذي: «سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ».
أخرجه: عبد الرزاق (4613)، وأحمد 2/ 150، والترمذي (469)، وابن خزيمة (1091) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (4498)، والحاكم 1/ 302، والبيهقي 2/ 478.
انظر: «الإلمام» (426)، و «المحرر» (345).
392 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعًا، وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (1571)، وعبد الرزاق (4853)، وأحمد 6/ 74، ومسلم 2/ 157 (719) (79)، وابن ماجه (1381)، والترمذي في «الشمائل» (288) بتحقيقي، والنسائي في «الكبرى» (401)، وأبو يعلى (4529)، وابن حبان (2529)، والبيهقي 3/ 47، والبغوي (1005).
انظر: «المحرر» (351).
393 - وَلَهُ عَنْهَا: أَنَّهَا سُئِلَتْ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي الضُّحَى? قَالَتْ: لَا، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 218، ومسلم 2/ 156 (717) (75)، وأبو داود (1292)، والنسائي 4/ 152، وابن خزيمة (2132) بتحقيقي، وابن حبان (2527).
انظر: «المحرر» (352).
الصفحة 174