كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
407 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأَى فِي أَصْحَابِهِ تَأَخُّرًا. فَقَالَ: «تَقَدَّمُوا فَائْتَمُّوا بِي، وَلْيَأْتَمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 34، وعبد بن حميد (874)، ومسلم 2/ 31 (438) (130)، وأبو داود (680)، وابن ماجه (978)، والنسائي 2/ 83، وأبو يعلى (1065)، وابن خزيمة (1560) بتحقيقي، والبيهقي 3/ 103، وأخرجه: البخاري 1/ 182 (219) معلَّقاً، عن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
انظر: «الإلمام» (375)، و «المحرر» (381).
408 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: احْتَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حُجْرَةً بِخَصَفَةٍ، فَصَلَّى فِيهَا، فَتَتَبَّعَ إِلَيْهِ رِجَالٌ، وَجَاءُوا يُصَلُّونَ بِصَلَاتِهِ ... الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: «أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْه (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 186، والدارمي (1366)، والبخاري 8/ 34 (6113)، ومسلم 2/ 188 (781) (213)، وأبو داود (1447)، والترمذي (450)، والنسائي 3/ 197، وابن خزيمة (1203) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (613)، وابن حبان (2491)، والبيهقي 2/ 494.
انظر: «الإلمام» (377)، و «المحرر» (382).
409 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: صَلَّى مُعَاذٌ بِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ يَا مُعَاذُ فَتَّانًا? إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ: بِـ {الشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، وَ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وَ {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ}، وَ {اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (281) بتحقيقي، وأحمد 3/ 308، والبخاري 1/ 180 (705)، ومسلم 2/ 42 (465) (179)، وأبو داود (790)، وابن ماجه (986)، والنسائي 2/ 172 - 173، وابن الجارود (327)، وابن خزيمة (521) بتحقيقي، وابن حبان (1840)، والبيهقي 3/ 85.
تنبيه: اختلفت الروايات في تعيينها لوقت الصلاة، فذكرت بعضها أنَّها صلاة الفجر، وبعضها صلاة المغرب، والبعض الآخر صلاة العشاء.
انظر: «الإلمام» (378)، و «المحرر» (383).
الصفحة 179