كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
410 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -فِي قِصَّةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالنَّاسِ، وَهُوَ مَرِيضٌ- قَالَتْ: فَجَاءَ حَتَّى جَلَسَ عَنْ يَسَارِ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ جَالِسًا وَأَبُو بَكْرٍ قَائِمًا، يَقْتَدِي أَبُو بَكْرٍ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وَيَقْتَدِي النَّاسُ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 224، والبخاري 1/ 182 - 183 (713)، ومسلم 2/ 20 - 21 (418) (90)، وابن ماجه (1232)، والنسائي 2/ 99 - 100، وابن الجارود (329)، وابن خزيمة (1616) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (4206)، وابن حبان (2116)، والبيهقي 3/ 80 - 81.
انظر: «الإلمام» (381)، و «المحرر» (384).
411 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (3712)، وابن أبي شيبة (4688)، وأحمد 2/ 256، والبخاري 1/ 180 (703)، ومسلم 2/ 43 (467) (183)، وأبو داود (794)، والترمذي (236)، والنسائي 2/ 94، وابن حبان (1760)، والبيهقي 3/ 115.
انظر: «الإلمام» (381)، و «المحرر» (385).
412 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ أَبِي: جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَقًّا. قَالَ: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا»، قَالَ: فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي، فَقَدَّمُونِي، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ سَبْعِ سِنِينَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 29 - 30، والبخاري 5/ 191 (4302)، وأبو داود (858)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2097)، والنسائي 2/ 9، وابن الجارود (309)، وابن خزيمة (1512) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (3962)، والدارقطني 2/ 42، والحاكم 3/ 47، والبيهقي 3/ 91.
انظر: «الإلمام» (382)، و «المحرر» (386).
الصفحة 180