كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

413 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا -وَفِي رِوَايَةٍ: سِنًّا- وَلَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 118، ومسلم 2/ 133 (673) (290)، وأبو داود (582)، وابن ماجه (980)، والترمذي (235)، والنسائي 2/ 77، وابن الجارود (308)، وابن خزيمة (1507) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (3954)، وابن حبان (2127)، والحاكم 1/ 243، والبيهقي 3/ 90. تنبيه: بعض الروايات مختصرة وبعضها مطولة.
انظر: «الإلمام» (383)، و «المحرر» (388).
414 - وَلابْنِ مَاجَه مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ: «وَلَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا، وَلَا أَعْرَابِيٌّ مُهَاجِرًا، وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا» وَإِسْنَادُهُ وَاهٍ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف جداً؛ فيه عبد الله بن محمد العدوي وهو متروك ورمي بالوضع، وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف، والوليد بن بكير، هو الآخر لين الحديث.
أخرجه: عبد بن حميد (1136)، وابن ماجه (1081)، وأبو يعلى (1856)، والعقيلي في «الضعفاء» 2/ 298، والطبراني في «الأوسط» (1261)، والقضاعي في «مسند الشهاب» (723) مختصراً، والبيهقي 2/ 90.
415 - وَعَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «رُصُّوا صُفُوفَكُمْ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 260، وأبو داود (667)، والنسائي 2/ 92، وابن خزيمة (1545) بتحقيقي، وابن حبان (6339)، والبيهقي 3/ 100، والبغوي (813). وجاء في نسخة (ت) «وصححه ابن خزيمة».
تنبيه: علق بعضهم أنَّ عند ابن حبان «بالأكتاف» بدل «بالأعناق» وليس كذلك فعنده اللفظتان (2166) و (6339). وهو في الصحيحين بلفظ مغاير.
انظر: «الإلمام» (387)، و «المحرر» (390).

الصفحة 181