كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
وَفِي أُخْرَى: خَمْسَ عَشْرَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ صوابه الإرسال، ووصله خطأ.
أخرجه: ابن أبي شيبة (8272)، وأبو داود (1231)، وابن ماجه (1076)، والنسائي 3/ 121، والطحاوي في «شرح المعاني» (2356)، والطبراني في «الكبير» (10735)، والبيهقي 3/ 151.
436 - وَلَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: ثَمَانِيَ عَشْرَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
أخرجه: الطيالسي (840)، وأحمد 4/ 430، وأبو داود (1229)، والترمذي (545)، وابن خزيمة (1643) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (2359)، والطبراني في «الكبير» 18/ (513)، والبيهقي 3/ 135 - 136.
437 - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ: أَقَامَ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ. وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ (¬1).
¬_________
(¬1) اختلف في إسناده فروي مرسلاً، ووصله معمر. ورجح رواية الإرسال الإمام الدارقطني.
أخرجه: عبد الرزاق (4335)، وأحمد 3/ 295، وعبد بن حميد (1139)، وأبو داود (1235)، وابن حبان (2749)، والبيهقي 3/ 152.
انظر: «الإلمام» (342)، و «المحرر» (409).
438 - وَعَنْ أَنَسٍ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ الْعَصْرِ، ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَفِي رِوَايَةِ الْحَاكِمِ فِي «الْأَرْبَعِينَ» بِإِسْنَادِ الصَّحِيحِ: صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ثُمَّ رَكِبَ (¬2).
وَلِأَبِي نُعَيْمٍ فِي «مُسْتَخْرَجِ مُسْلِمٍ»: كَانَ إِذَا كَانَ فِي سَفَرٍ، فَزَالَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، ثُمَّ ارْتَحَلَ (¬3).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 138، وعبد بن حميد (1165)، والبخاري 2/ 58 (1112)، ومسلم 2/ 150 (704) (47)، وأبو داود (1218)، والنسائي 1/ 284، وابن خزيمة (969) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 389، والبيهقي 3/ 161، والبغوي (1040).
انظر: «الإلمام» (343)، و «المحرر» (410).
(¬2) لا تصح هذه الزيادة؛ لإعراض البخاري ومسلم عن إخراجها مع تخريجهم لأصل الحديث.
(¬3) يقال فيه ما قيل في سابقه.
أخرجه: أبو نعيم في «المستخرج» (1582).
الصفحة 189