كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
450 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا، فَقَدْ كَذَبَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (5257)، وأحمد 5/ 90، ومسلم 3/ 9 (862) (35)، وأبو داود (1093)، وابن ماجه (1106)، وعبد الله بن أحمد فِي «زياداته» 5/ 93، والنسائي 3/ 109، وأبو يعلى (7441)، وابن خزيمة (1447) بتحقيقي، وابن حبان (2801)، والحاكم 1/ 279، والبيهقي 3/ 197.
انظر: «الإلمام» (460)، و «المحرر» (450).
451 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا خَطَبَ، احْمَرَّتْ عَيْنَاهُ، وَعَلَا صَوْتُهُ، وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُولُ:
«صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ»، وَيَقُولُ: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: كَانَتْ خُطْبَةُ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ الْجُمُعَةِ: يَحْمَدُ اللَّهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِ ذَلِكَ، وَقَدْ عَلَا صَوْتُهُ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 337، ومسلم 3/ 11 (867) (43)، وابن ماجه (45)، والنسائي 3/ 188، وأبو يعلى (2111)، وابن الجارود (297)، وابن خزيمة (1785) بتحقيقي، وابن حبان (10)، والحاكم 4/ 523، والبيهقي 3/ 206.
انظر: «الإلمام» (461)، و «المحرر» (451).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 310 - 311، والدارمي (206)، ومسلم 3/ 11 (867) (44)، والنسائي 3/ 188، وابن خزيمة (1785) بتحقيقي، وابن بطة في «الإبانة» (1491)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (137).
انظر: «الإلمام» (462)، و «المحرر» (451).
الصفحة 194