كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «مَنْ يَهْدِ (¬1) اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ» (¬2).
وَلِلنَّسَائِيِّ: «وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ» (¬3).
¬_________
(¬1) في (م) و (غ): «يهدي» وهو خطأ، والمثبت من نسخة (ت) و «صحيح مسلم».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 371، ومسلم 3/ 11 (867) (45)، والنسائي 3/ 188، وابن الجارود (298)، وابن خزيمة (1785) بتحقيقي، والآجري في «الشريعة» (84)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (137).
(¬3) إسناده صحيح، لكن لم يأت بهذه اللفظة أحد من أصحاب جعفر بن محمد، تفرد بها عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري، وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية إلى إعلالها من جهة المتن، انظر: «مجموع الفتاوى» 19/ 191، وحكم الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف عليها بالشذوذ، انظر: «أحاديث ومرويات في الميزان»: 5.
أخرجه: الفريابي في «القدر» (447)، والنسائي 3/ 189، وابن خزيمة (1785) بتحقيقي، والآجري في «الشريعة» (84)، وابن بطة في «الإبانة» (1491)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» (137).
انظر: «المحرر» (451).
452 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 263، والدارمي (1556)، ومسلم 3/ 12 (869) (47)، والبزار (1406)، وأبو يعلى (1642)، وابن خزيمة (1782) بتحقيقي، وابن حبان (2791)، والحاكم 3/ 393، والبيهقي 3/ 208.
انظر: «الإلمام» (464)، و «المحرر» (452).
453 - وَعَنْ أُمِّ هِشَامٍ بِنْتِ حَارِثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا أَخَذْتُ: {ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ}، إِلَّا عَنْ لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقْرَؤُهَا كُلَّ جُمُعَةٍ (¬1) عَلَى الْمِنْبَرِ إِذَا خَطَبَ النَّاسَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2).
¬_________
(¬1) «كل جمعة» من نسخة (ت)، ولم ترد في (م) و (غ).
(¬2) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (439) بتحقيقي، وأحمد 6/ 436، ومسلم 3/ 13 (873) (52)، وأبو داود (1100)، والنسائي 2/ 157، وابن خزيمة (1786) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» 25/ (341)، والحاكم 1/ 284، والبيهقي 3/ 211.
انظر: «الإلمام» (463)، و «المحرر» (454).

الصفحة 195