كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

454 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا، وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ: أَنْصِتْ، لَيْسَتْ لَهُ جُمُعَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬1)، بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ يُفَسِّرُ:
¬_________
(¬1) ضعيف؛ فيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف.
أخرجه: ابن أبي شيبة (5345)، وأحمد 1/ 230، والبزار كما في «كشف الأستار» (644)، والطبراني في «الكبير» (12563).
انظر: «المحرر» (457).
455 - حَدِيثَ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي الصَّحِيحَيْنِ مَرْفُوعًا: «إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ: أَنْصِتْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ، فَقَدْ لَغَوْتَ» (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 244، والدارمي (1548)، والبخاري 2/ 16 (934)، ومسلم 3/ 4 - 5 (851) (11)، وأبو داود (1112)، وابن ماجه (1110)، والترمذي (512)، والنسائي 3/ 103، وابن الجارود (299)، وابن خزيمة (1804) بتحقيقي، وابن حبان (2793)، والبيهقي 3/ 219.
انظر: «الإلمام» (465)، و «المحرر» (455).
456 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ، فَقَالَ:
«صَلَّيْتَ» ? قَالَ: لَا. قَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (431) بتحقيقي، وأحمد 3/ 308، والبخاري 2/ 15 (930)، ومسلم 3/ 14 (875) (55)، وأبو داود (1115)، وابن ماجه (1112)، والترمذي (510)، والنسائي 3/ 101، وابن الجارود (293)، وابن خزيمة (1833) بتحقيقي، وابن حبان (2501)، والبيهقي 3/ 193.
انظر: «الإلمام» (467)، و «المحرر» (458).
457 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ سُورَةَ الْجُمُعَةِ، وَالْمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (2636)، وعبد الرزاق (5234)، وأحمد 1/ 226، ومسلم 3/ 16 (879) (64)، وأبو داود (1074)، والنسائي 3/ 111، وابن خزيمة (533) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (12373)، والبيهقي 3/ 200.
انظر: «الإلمام» (469)، و «المحرر» (459).

الصفحة 196