كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
458 - وَلَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: كَانَ يَقْرَأُ فِي الْعِيدَيْنِ وَفِي الْجُمُعَةِ: بِـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (795)، وعبد الرزاق (5235)، وأحمد 4/ 273، والدارمي (1568)، ومسلم 3/ 15 (878) (62)، وأبو داود (1122)، والترمذي (533)، والنسائي 3/ 184، والبيهقي 3/ 294، والبغوي (1091).
انظر: «الإلمام» (470)، و «المحرر» (460).
459 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - الْعِيدَ (¬1)، ثُمَّ رَخَّصَ فِي الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُصَلِّ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ (¬2).
¬_________
(¬1) في نسخة (م) «العيدين».
(¬2) إسناده ضعيف؛ لجهالة إياس بن أبي رملة الشامي.
أخرجه: ابن أبي شيبة (5887)، وأحمد 4/ 372، والدارمي (1612)، والبخاري في «التاريخ الكبير» 1/ 405 (1406)، وأبو داود (1070)، وابن ماجه (1310)، والنسائي 3/ 194، وابن خزيمة (1464) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (1153)، والحاكم 1/ 288، والبيهقي 3/ 317.
انظر: «المحرر» (461).
460 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (5529)، وأحمد 2/ 499، والدارمي (1575)، ومسلم 3/ 17 (881) (67)، وأبو داود (1131)، وابن ماجه (1132)، والترمذي (523)، والنسائي 3/ 113، وابن خزيمة (1873) بتحقيقي، وابن حبان (2477)، والبيهقي 3/ 239، والبغوي (879).
انظر: «الإلمام» (471)، و «المحرر» (462).
461 - وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لَهُ: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ، حَتَّى تَكَلَّمَ (¬1) أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَنَا بِذَلِكَ: أَنْ لَا نُوصِلَ صَلَاةً
¬_________
(¬1) «تَكَلَّمَ» كذا جاءت في نسخة (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وجاء في (م) و (غ) وبعض مصادر التخريج: «تَتَكَلَّم».
الصفحة 197