كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بِصَلَاةٍ حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (3916)، وابن أبي شيبة (5426)، والشافعي في «السنن المأثورة» (282)، وأحمد 4/ 95، ومسلم 3/ 17 (883) (73)، وأبو داود (1129)، وأبو يعلى (7356)، وابن خزيمة (1705) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» 19/ (712)، والبيهقي 3/ 240.
انظر: «الإلمام» (192)، و «المحرر» (463).
462 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اغْتَسَلَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ، ثُمَّ أَنْصَتَ، حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ مِنْ خُطْبَتِهِ، ثُمَّ يُصَلِّي مَعَهُ: غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى، وَفَضْلُ (¬1) ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2).
¬_________
(¬1) من «ما بينه» إلى هنا سقط من نسخة (م) و (غ)، وهو من (ت).
(¬2) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (5590)، وابن أبي شيبة (5063)، وأحمد 2/ 424، ومسلم 3/ 8 (857) (27)، وأبو داود (1050)، وابن ماجه (1090)، والترمذي (498)، وأبو يعلى (6549)، وابن خزيمة (1756) بتحقيقي، وابن حبان (1231)، والحاكم 1/ 283، والبيهقي 3/ 223، والبغوي (1059).
انظر: «الإلمام» (466)، و «المحرر» (456).
463 - وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَكَرَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ - عز وجل - شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ يُقَلِّلُهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (465) بتحقيقي، وأحمد 2/ 230، والبخاري 2/ 16 (935)، ومسلم 3/ 5 (852) (13)، وأبو داود (1046)، وابن ماجه (1137)، والترمذي (491)، والنسائي 3/ 113، وابن خزيمة (1735) بتحقيقي، وابن حبان (3773)، والحاكم 1/ 278، والبيهقي 3/ 250.
انظر: «الإلمام» (474)، و «المحرر» (466).
(¬2) في «صحيحه» 3/ 5 - 6 (852) (15). ولم أجدها عند غيره.
464 - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ إِلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) معلول بالانقطاع والوقف؛ لأنَّ مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه، إنَّما هو كتاب، قاله أحمد وابن معين، وكذلك انفرد برفعه بكير دون أصحاب أبي بردة الذين أوقفوا الحديث على أبي بردة، قاله الدارقطني.
أخرجه: مسلم 3/ 6 (853) (16)، وأبو داود (1049)، والروياني في «مسنده» (494)، وابن خزيمة (1739) بتحقيقي، وأبو عوانة (2551)، والبيهقي 3/ 250.
انظر: «الإلمام» (475)، و «المحرر» (467).

الصفحة 198