كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بَابُ صَلَاةِ الْخَوْفِ
475 - عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَمَّنْ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَاةَ الْخَوْفِ: أَنَّ طَائِفَةً صَلَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ، فَصَلَّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلَّى بِهِمُ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا وَأَتَمُّوا لِأَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ (¬1)،
وَوَقَعَ فِي «الْمَعْرِفَةِ» لِابْنِ مَنْدَهْ: عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ، عَنْ أَبِيهِ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (503) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (369) بتحقيقي، وأحمد 5/ 370، والبخاري 5/ 145 (4129)، ومسلم 2/ 214 (842) (310)، وأبو داود (1238)، والنسائي 3/ 171، والدارقطني 2/ 60، والبيهقي 3/ 252، والبغوي (1094).
انظر: «الإلمام» (351)، و «المحرر» (417).
(¬2) «معرفة الصحابة»: 526 - 527.
476 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ، فَصَافَفْنَاهُمْ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي بِنَا، فَقَامَتْ طَائِفَةٌ مَعَهُ، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، وَرَكَعَ بِمَنْ مَعَهُ، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا مَكَانَ الطَّائِفَةِ الَّتِي لَمْ تُصَلِّ فَجَاءُوا، فَرَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَهَذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 132، والبخاري 2/ 18 (942)، ومسلم 2/ 212 (839) (306)، وأبو داود (1243)، والنسائي 3/ 171، وابن خزيمة (1354) بتحقيقي، وأبو عوانة (2411)، وابن حبان (2879)، والبيهقي 3/ 260 - 261.
انظر: «الإلمام» (353)، و «المحرر» (418).
الصفحة 202