كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
477 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - صَلَاةَ الْخَوْفِ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ: صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الُّركُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ، فَلَمَّا قَضَى السُّجُودَ، قَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ... (¬1)
فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ سَجَدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، فَلَمَّا قَامُوا سَجَدَ الصَّفُّ الثَّانِي، ثُمَّ تَأَخَّرَ الصَّفُّ الْأَوَّلُ، وَتَقَدَّمَ الصَّفُّ الثَّانِي ... (¬2) فَذَكَرَ مِثْلَهُ.
وَفِي آخِرِهِ: ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬3).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (8353)، وأحمد 3/ 319، ومسلم 2/ 212 (840) (307)، والنسائي 3/ 175، وأبو عوانة (2414)، والبيهقي 3/ 183.
انظر: «الإلمام» (357)، و «المحرر» (420).
(¬2) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (1789)، وأحمد 3/ 298، ومسلم 2/ 212 - 213 (840) (308)، وابن ماجه (1260)، والنسائي 3/ 174 - 175، وابن خزيمة (1347) بتحقيقي، وابن حبان (2874)، والبيهقي 3/ 183.
انظر: «الإلمام» (357).
(¬3) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (1789)، وأحمد 3/ 319، ومسلم 2/ 213 (840) (307)، والنسائي 3/ 175، وابن خزيمة (1364) بتحقيقي، والبيهقي 3/ 183.
انظر: «الإلمام» (357)، و «المحرر» (420).
478 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ الزُّرَقِيِّ مِثْلُهُ، وَزَادَ: أَنَّهَا كَانَتْ بِعُسْفَانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (4237)، وأحمد 4/ 59 - 60، وأبو داود (1236)، والنسائي 3/ 176، وابن الجارود (232)، وابن حبان (2875)، والطبراني في «الكبير» (5132)، والدارقطني 2/ 59، والحاكم 1/ 337 - 338، والبيهقي 3/ 254 - 255.
479 - وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى بِطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ صَلَّى بِآخَرِينَ أَيْضًا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح. وإنْ نصَّ الأئمة على عدم سماع الحسن البصري من جابر، إلا أنَّه من صحيفة سليمان اليشكري.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (368) بتحقيقي، والنسائي 3/ 178، وابن خزيمة (1353) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 61، والبيهقي 3/ 86.
وهو في صحيح مسلم 2/ 214 - 215 (843) (312)، والبخاري 5/ 147 (4136) تعليقاً، من رواية أبي الزبير عن جابر، لكن بدون ذكر السلام بعد كل ركعتين.
الصفحة 203