كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ صَلَاةِ الْعِيدَيْنِ
485 - عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) اختلف فيه؛ لاختلافهم في سماع محمد بن المنكدر من السيدة عائشة، فأثبته البخاريُّ، ونفاه البزار والبيهقي وابن حجر، «كشف الأستار» (74)، و «البدر المنير» 6/ 246 - 247.
أخرجه: إسحاق بن راهويه (1172)، والترمذي (802)، والدارقطني 2/ 225، والبيهقي 5/ 175.
وجاء من وجه آخر، أخرجه: الشافعي في «مسنده» (471) بتحقيقي، لكن فيه إبراهيم بن محمد، وهو متروك. وأخرجه: الطبراني في «الأوسط» (3315)، من طريق يزيد بن عياض، وهو متهم بالكذب.
انظر: «المحرر» (470).
486 - وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ، أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالْأَمْسِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ -وَهَذَا لَفْظُهُ- وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (7339)، وأحمد 5/ 57، وأبو داود (1157)، والنسائي 3/ 180، وابن الجارود (266)، والدارقطني 2/ 170، والبيهقي 3/ 316.
انظر: «الإلمام» (477)، و «المحرر» (469).
487 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 126، وعبد بن حميد (1237)، والبخاري 2/ 21 (953)، وابن ماجه (1754)، والترمذي (543)، والبزار (6457)، وابن خزيمة (1428) بتحقيقي، وابن حبان (2813)، والدارقطني 2/ 45، والحاكم 1/ 294، والبيهقي 3/ 282، والبغوي (1105).
انظر: «الإلمام» (479)، و «المحرر» (471).

الصفحة 205