كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

491 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى يَوْمَ الْعِيدِ رَكْعَتَيْنِ، لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا. أَخْرَجَهُ السَّبْعَةُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (480) بتحقيقي، وأحمد 1/ 280، والبخاري 2/ 23 (964)، ومسلم 3/ 21 (884) (13)، وأبو داود (1159)، وابن ماجه (1291)، والترمذي (537)، والنسائي 3/ 193، وابن الجارود (261)، وابن خزيمة (1437) بتحقيقي، وابن حبان (2818)، والبيهقي 3/ 295.
انظر: «الإلمام» (484)، و «المحرر» (475).
492 - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ، وَلَا إِقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي الْبُخَارِيِّ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 227، وأبو داود (1147)، وابن ماجه (1274)، والبزار (4862)، والطبراني في «الكبير» (10942)، والبيهقي 3/ 348.
(¬2) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (5705)، وأحمد 1/ 232، والبخاري 7/ 51 - 52 (5249)، وأبو داود (1146).
493 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَا يُصَلِّي قَبْلَ الْعِيدِ شَيْئًا، فَإِذَا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الله بن محمد بن عقيل، والراجح أنَّه ضعيف.
أخرجه: أحمد 3/ 28، وابن ماجه (1293)، والبزار كما في «كشف الأستار» (652)، وأبو يعلى (1347)، وابن خزيمة (1469) بتحقيقي، والحاكم 1/ 297.
انظر: «الإلمام» (487)، و «المحرر» (476).
494 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّى، وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ -وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ- فَيَعِظُهُمْ وَيَأْمُرُهُمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (489) بتحقيقي، وابن أبي شيبة 2/ 188، وأحمد 3/ 36، والبخاري 2/ 22 (956)، ومسلم 3/ 20 (889) (9)، وابن ماجه (1288)، والنسائي 3/ 187، وأبو يعلى (1343)، وابن خزيمة (1449) بتحقيقي، وابن حبان (3321)، والبيهقي 3/ 297.

الصفحة 207