كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
رِوَايَةٍ لَهُ: فَبَعَثَ مُنَادِيًا يُنَادِي: الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح. ونقل الدارقطني عن ابن أبي داود قوله: «هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، ولم يروه إلا عبد الرحمن بن نمر عن الزهري النداء بصلاة الكسوف»، ثم تعقبه بقوله: «تابعه الأوزاعي عن الزهري».
أخرجه: أحمد 6/ 98، ومسلم 3/ 29 (901) (4)، وأبو داود (1190)، والنسائي 3/ 127، والدارقطني 2/ 62، والبيهقي 3/ 320.
انظر: «الإلمام» (505)، و «المحرر» (496).
«الصلاة جامعة» نقل في ضبطها الرفع والنصب، والأخير هو الأشهر والأفصح بنصب الصلاة على الإغراء، وجامعة على الحال، وانظر: «التنقيح» للزركشي 1/ 274.
505 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: انْخَسَفَتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَصَلَّى، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، نَحْوًا مِنْ قِرَاءَةِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، ثُمَّ رَفَعَ فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَفَعَ، فَقَامَ قِيَامًا طَوِيلًا، وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ ركُوعًا طَوِيلاً، وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (508) برواية الليثي، وأحمد 1/ 298، والبخاري 2/ 45 - 46 (1052)، ومسلم 3/ 33 - 34 (907) (17)، وأبو داود (1189)، والنسائي 3/ 146، وابن الجارود (248)، وابن خزيمة (1377) بتحقيقي، وابن حبان (2832)، والبيهقي 3/ 321، والبغوي (1140).
انظر: «المحرر» (494).
506 - وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: صَلَّى حِينَ كَسَفَتِ الشَّمْسُ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي أَرْبَعِ سَجَدَاتٍ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ لانقطاعه فإن حبيباً لم يسمعه من طاوس وهو مدلس وقد عنعن، نص عليه أهل العلم؛ ولمخالفة متنه للرواية السابقة في «الصحيحين» من حديث ابن عباس، وبقية الأحاديث الثابتة في العدد.
أخرجه: ابن أبي شيبة (8377)، وأحمد 1/ 225، والدارمي (1526)، ومسلم 3/ 34 (908) (18)، وعلَّقه 3/ 29 (902)، وأبو داود (1183)، والنسائي 3/ 128، والطبراني في «الكبير» (11019)، والدارقطني 2/ 64، والبيهقي 3/ 327، والبغوي (1144).
انظر: «الإلمام» (509)، و «المحرر» (495).
الصفحة 211