كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

كِتَابُ الْجَنَائِزِ
534 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَكْثِرُوا (¬1) ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ: الْمَوْتِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬2).
¬_________
(¬1) في نسخة (م) و (غ) «أكثر».
(¬2) حسن؛ لأجل محمد بن عمرو بن علقمة.
أخرجه: ابن أبي شيبة (35330)، وأحمد 2/ 293، والترمذي (2307)، وابن ماجه (4258)، والنسائي 4/ 4، وابن حبان (2992)، والحاكم 4/ 321.
535 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ يَنْزِلُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ مُتَمَنِّيًا فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 101، والبخاري 7/ 156 (5671)، ومسلم 8/ 64 (2680) (10)، وأبو داود (3108)، وابن ماجه (4265)، والترمذي (971)، والنسائي 4/ 3، وأبو يعلى (3227)، وابن حبان (968)، والبيهقي 3/ 377.
انظر: «الإلمام» (522)، و «المحرر» (506).
536 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجَبِينِ» رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (808)، وأحمد 5/ 350، وابن ماجه (1452)، والترمذي (982)، والنسائي 4/ 5 - 6، وابن حبان (3011)، والحاكم 1/ 360، والبيهقي في «شعب الإيمان» (9735).
انظر: «المحرر» (508).
وادعى أحد الأفاضل أنَّ له سنداً عند النسائي على شرط الشيخين، يقصد رواية النسائي 4/ 6، وليس كذلك؛ فيه يوسف بن يعقوب السدوسي لم يخرج له مسلم شيئاً، وإنَّما خرَّجا ليوسف بن يعقوب الماجشون.

الصفحة 223