كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

545 - وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَنَحْنُ نُغَسِّلُ ابْنَتَهُ، فَقَالَ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ، بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَاجْعَلْنَ فِي الْآخِرَةِ كَافُورًا، أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ»، فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ فَقَالَ: «أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَفِي رِوَايَةٍ: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا» (¬2).
وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَضَفَرْنَا شَعْرَهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، فَأَلْقَيْنَاهُ خَلْفَهَا (¬3).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (592) برواية الليثي، وأحمد 5/ 84، والبخاري 2/ 93 (1253)، ومسلم 3/ 74 (939) (36)، وأبو داود (3142)، وابن ماجه (1458)، والترمذي (990)، والنسائي 4/ 28، وابن الجارود (518)، وابن حبان (3032)، والطبراني في «الكبير» 25/ (86)، والبيهقي 3/ 389.
انظر: «المحرر» (516).
(¬2) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (10991)، وأحمد 6/ 408، والبخاري 1/ 53 (167)، ومسلم 3/ 48 (939) (42)، وأبو داود (3145)، والترمذي (990)، والنسائي 4/ 30، وابن الجارود (519)، وابن حبان (3032)، والطبراني في «الكبير» 25/ (160)، والبيهقي 3/ 388.
انظر: «الإلمام» (530)، و «المحرر» (516).
(¬3) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (6089)، وأحمد 6/ 408، والبخاري 2/ 95 (1263)، والترمذي (990)، والنسائي 4/ 30، وابن الجارود (520)، والطبراني في «الكبير» 25/ (155)، والبيهقي 3/ 389.
انظر: «الإلمام» (531)، و «المحرر» (516).
546 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (565) بتحقيقي، وأحمد 6/ 203 - 204، والبخاري 2/ 95 - 96 (1264)، ومسلم 3/ 49 (941) (45)، وأبو داود (3151)، وابن ماجه (1469)، والترمذي (996)، والنسائي 4/ 35، وابن الجارود (521)، وابن حبان (3037)، والبيهقي 3/ 399.
انظر: «الإلمام» (532)، و «المحرر» (518).

الصفحة 226