كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

551 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ فيه عمرو بن هاشم الجنبي، وهو لا يقبل تفرده، والشعبي لم يسمع من علي إلا حديثاً واحداً في «صحيح البخاري».
أخرجه: أبو داود (3154)، ومن طريقه البيهقي 3/ 403،
تنبيه: هكذا لفظه في الأصول الخطية، وفي «سنن أبي داود»: «يسلبه سلباً سريعاً»، وعند البيهقي: «يسلب سلباً سريعاً».
552 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: «لَوْ مُتِّ قَبْلِي فَغَسَّلْتُكِ (1)» الْحَدِيثَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (2).
¬_________
(1) في (م) و (غ) «لغسلتك»، والمثبت من (ت)، وهو الموافق لما في مصادر التخريج.
(2) حسن؛ فيه محمد بن إسحاق.
أخرجه: أحمد 6/ 228، والدارمي (80)، وابن ماجه (1465)، وأبو يعلى (4579)، وابن حبان (6586)، والدارقطني 2/ 74، والبيهقي 3/ 396.
553 - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَوْصَتْ أَنْ يُغَسِّلَهَا عَلِيٌّ - رضي الله عنه -. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ فيه أم جعفر بنت محمد بن جعفر ويقال: أم عون، وهي مجهولة، وجاءت متابعة عند البيهقي في «المعرفة» (2077)، لكنَّها لا تثبت؛ فيها يعقوب بن محمد الزهري، وهو صدوق كثير الوهم والرواية عن الضعفاء.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (564) بتحقيقي، وعبد الرزاق (6122)، والدارقطني 2/ 79، والحاكم 3/ 163 - 164، وأبو نعيم في «الحلية» 2/ 43، والبيهقي 3/ 396 - 397، والبغوي (1475).
انظر: «المحرر» (517).
554 - وَعَنْ بُرَيْدَةَ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ الْغَامِدِيَّةِ الَّتِي أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجْمِهَا فِي الزِّنَا- قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ لكنَّه صح من غير هذا الحديث، وهذا الحديث تفرد بذكر الصلاة فيه: بشير بن المهاجر، وحاله لا تحتمل منه التفرد والمخالفة، فقد رواه علقمة بن مرثد -وهو ثقة- بدونها. وصح من حديث عمران بن حصين عند مسلم 5/ 120 - 121 (1696) (24).
أخرجه: ابن أبي شيبة (29403)، وأحمد 5/ 348، والدارمي (2324)، ومسلم 5/ 120 (1695) (23)، وأبو داود (4442)، والنسائي في «الكبرى» (7159)، وأبو عوانة (6295)، والبيهقي 4/ 18 - 19.
انظر: «الإلمام» (538)، و «المحرر» (525).

الصفحة 228