كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

555 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَتَلَ نَفْسَهُ بِمَشَاقِصَ، فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) حسن؛ من أجل سماك بن حرب.
أخرجه: أحمد 5/ 87، ومسلم 3/ 66 (978) (107)، وأبو داود (3185)، وابن ماجه (1526)، والترمذي (1068)، والنسائي 4/ 66، والطحاوي في «شرح المشكل» (80)، وابن حبان (3093)، والحاكم 1/ 364، والبيهقي 4/ 19.
انظر: «الإلمام» (539)، و «المحرر» (526).
556 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - فِي قِصَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ- قَالَ: فَسَأَلَ عَنْهَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالُوا: مَاتَتْ، فَقَالَ: «أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي» ? فَكَأَنَّهُمْ صَغَّرُوا أَمْرَهَا (¬1) فَقَالَ: «دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهَا»، فَدَلُّوهُ، فَصَلَّى عَلَيْهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
وَزَادَ مُسْلِمٌ، ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ» (¬3).
¬_________
(¬1) من قوله: «فقالوا» إلى هنا من الصحيحين وبقية مصادر التخريج، ولم ترد في أصولنا الخطية.
(¬2) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (2446)، وأحمد 2/ 353، والبخاري 1/ 124 (458)، ومسلم 3/ 56 (956) (71)، وأبو داود (3203)، وابن ماجه (1527)، وأبو يعلى (6429)، وابن خزيمة (1299) بتحقيقي، وابن حبان (3086)، والبيهقي 4/ 47، والبغوي (1499).
انظر: «المحرر» (527).
(¬3) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (2446)، وأحمد 2/ 388، ومسلم 3/ 56 (956) (71)، وأبو يعلى (6429)، وابن حبان (3086)، والبيهقي 4/ 47.
انظر: «المحرر» (527).
557 - وَعَنْ حُذَيْفَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَنْهَى عَنِ النَّعْيِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ بلال بن يحيى العبسي لم يسمع من حذيفة.
أخرجه: ابن أبي شيبة (11317)، وأحمد 5/ 385، والترمذي (986)، وابن ماجه (1476)، والبيهقي 4/ 74.
انظر: «الإلمام» (541)، و «المحرر» (528).

الصفحة 229