كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
558 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَعَى النَّجَاشِيَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، وَخَرَجَ بِهِمْ إلى الْمُصَلَّى، فَصَفَّ بِهِمْ، وَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (596) بتحقيقي، وأحمد 2/ 438، والبخاري 2/ 92 (1245)، ومسلم 3/ 54 (951) (62)، وأبو داود (3204)، وابن ماجه (1534)، والترمذي (1022) [لم يرد النعي عند الأخيرين وهو مراد الباب] والنسائي 4/ 69، وابن الجارود (543)، وابن حبان (3068)، والبيهقي 4/ 49.
انظر: «الإلمام» (545)، و «المحرر» (532).
559 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (¬1): سَمِعْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2).
¬_________
(¬1) «قال» من حاشية النسخة (ت).
(¬2) حسن؛ فيه حميد بن زياد الخراط، وهو صدوق يهم، وكذلك شريك بن عبد الله بن أبى نمر، وهو صدوق يخطئ.
أخرجه: أحمد 1/ 277، ومسلم 3/ 53 (948) (59)، وأبو داود (3170)، والطحاوي في «شرح المشكل» (271)، وابن حبان (3082)، والطبراني في «الأوسط» (8898)، والبيهقي 4/ 30.
انظر: «الإلمام» (542)، و «المحرر» (529).
560 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسْطَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 19، والبخاري 2/ 111 (1331)، ومسلم 3/ 60 (964) (87)، وأبو داود (3195)، وابن ماجه (1493)، والترمذي (1035) -ولم يرد عنده ذكر النفاس- والنسائي 1/ 195، وابن الجارود (544)، وابن حبان (3067)، والبيهقي 4/ 33 - 34.
انظر: «الإلمام» (544)، و «المحرر» (531).
561 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: وَاللَّهِ لَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى ابْنَيْ بَيْضَاءَ فِي الْمَسْجِدِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مالك في «الموطأ» (614) برواية الليثي، وعبد الرزاق (6578)، وأحمد 6/ 79، ومسلم 3/ 62 (973) (101)، وأبو داود (3189)، وابن ماجه (1518)، والترمذي (1033)، والنسائي 4/ 68، وابن حبان (3065)، والحاكم 3/ 629 - 630، والبيهقي 4/ 51.
انظر: «الإلمام» (543)، و «المحرر» (530).
الصفحة 230