كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
562 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا، وَإِنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جَنَازَةٍ خَمْسًا، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 367 - 368، ومسلم 3/ 56 (957) (72)، وأبو داود (3197)، وابن ماجه (1505)، والترمذي (1023)، والنسائي 4/ 72، وابن الجارود (533)، وابن حبان (3069)، والدارقطني 2/ 73، والبيهقي 4/ 36.
انظر: «الإلمام» (546)، و «المحرر» (534).
563 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -: أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ سِتًّا، وَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ. رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي «الْبُخَارِيِّ» (¬2).
¬_________
(¬1) ذكر العدد معلول كما أنَّ البخاري حذفه عمداً، كما في «تحفة الأشراف» 7/ 86 (10201) نقلاً عن أبي بكر البرقاني، وصنيع البخاري هو الصواب، إذ لو كانت العلة بالصلاة عليه بست تكبيرات كونه بدرياً لتكرر هذا على غيره من البدريين.
أخرجه: عبد الرزاق (6399)، وابن أبي شيبة (11553)، والطحاوي في «شرح المعاني» (2778)، والطبراني في «الكبير» (5545)، والحاكم 3/ 409، والبيهقي 3/ 36.
(¬2) صحيح.
أخرجه: البخاري 5/ 106 (4004).
564 - وَعَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُكَبِّرُ عَلَى جَنَائِزِنَا أَرْبَعًا وَيَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى. رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف جداً؛ لأجل إبراهيم بن محمد.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (584) بتحقيقي، والحاكم 1/ 358، وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 9/ 159، والبيهقي 4/ 39.
تنبيه: اللفظ المذكور للحاكم في «المستدرك»، ولا ندري كيف صنع الحافظ ابن حجر ذلك؟!
565 - وَعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جَنَازَةٍ، فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الكِتَابِ فَقَالَ: لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (587) بتحقيقي، والبخاري 2/ 112 (1335)، وأبو داود (3198)، والترمذي (1027)، والنسائي 4/ 74، وأبو يعلى (2661)، وابن الجارود (534)، وابن حبان (3071)، والدارقطني 2/ 72، والحاكم 1/ 358، والبيهقي 4/ 38.
انظر: «الإلمام» (547)، و «المحرر» (535).
الصفحة 231