كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

566 - وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى جَنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَقِهِ فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (999)، وابن أبي شيبة (11461)، وأحمد 6/ 23، ومسلم 3/ 59 (963) (85)، وابن ماجه (1500)، والترمذي (1025)، والبزار (2439)، والنسائي 1/ 51، وابن الجارود (538)، وابن حبان (3075)، والبيهقي 4/ 40.
انظر: «الإلمام» (548)، و «المحرر» (536).
567 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالْأَرْبَعَةُ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ اختلف المتقدمون في ترجيح أي الطرق الضعيفة هو الراجح. فبعضهم رجح رواية أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه، وهذا الأخير مجهول، وهذا رأي البخاري والدارقطني والبيهقي، وبعضهم رجح الرواية المرسلة، وهو رأي أبي حاتم والدارقطني. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم 3/ 517 (1047)، و «العلل» للدارقطني 4/ 270 - 272 (556) و 9/ 321 - 325 (1794).
أخرجه: أحمد 2/ 368، وأبو داود (3201)، وابن ماجه (1498)، والنسائي في «الكبرى» (10852)، وأبو يعلى (6009)، وابن حبان (3070)، والطبراني في «الدعاء» (1173)، والحاكم 1/ 358، والبيهقي 4/ 41، من حديث أبي هريرة.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (11472)، وأحمد 4/ 170، والترمذي (1024)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2178)، والنسائي 4/ 74، وابن الجارود (541)، والطبراني في «الدعاء» (1166)، والبيهقي 4/ 41، من حديث أبي إبراهيم، عن أبيه.
تنبيه: الحديث ليس في مسلم كما هو واضح.
انظر: «المحرر» (537).

الصفحة 232