كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

568 - وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) حسن؛ لأجل ابن إسحاق.
أخرجه: أبو داود (3199)، وابن ماجه (1497)، وابن حبان (3076)، والطبراني في «الدعاء» (1205)، والبيهقي 4/ 40.
569 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (¬1) - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
¬_________
(¬1) في (ت): «وعنه» من غير ذكر «أبي هريرة» والمثبت من (م) و (غ).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 240، والبخاري 2/ 108 (1315)، ومسلم 3/ 50 (944) (50)، وأبو داود (3181)، وابن ماجه (1477)، والترمذي (1015)، والنسائي 4/ 41, وابن الجارود (527)، وابن حبان (3042)، والبيهقي 4/ 24.
انظر: «الإلمام» (550)، و «المحرر» (538).
570 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ شَهِدَ الجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ». قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ? قَالَ:
«مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1)، وَلِمُسْلِمٍ: «حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ» (¬2).
وَلِلْبُخَارِيِّ: «مَنْ تَبِعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، وَكَانَ مَعَهُ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيرَاطَيْنِ، كُلُّ قِيرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ» (¬3).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 234، والبخاري 2/ 110 (1325)، ومسلم 3/ 51 (945) (52)، وأبو داود (3168)، وابن ماجه (1539)، والترمذي (1040)، والنسائي 4/ 76، وأبو يعلى (6659)، وابن الجارود (526)، وابن حبان (3078)، والبيهقي 3/ 412.
انظر: «الإلمام» (551)، و «المحرر» (539).
(¬2) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (6268)، وأحمد 2/ 280، ومسلم 3/ 51 (945) عقب (52)، والنسائي 4/ 76.
انظر: «المحرر» (539).
(¬3) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 430، والبخاري 1/ 18 - 19 (47)، والنسائي 8/ 120، وابن حبان (3080).
انظر: «المحرر» (539).

الصفحة 233