كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

602 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:
«تُؤْخَذُ صَدَقَاتُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مِيَاهِهِمْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (¬1).
¬_________
(¬1) حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، كما نص أهل العلم على ذلك.
أخرجه: الطيالسي (2264)، وأحمد 2/ 184 - 185، والبيهقي 4/ 110.
انظر: «المحرر» (572).
603 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: «وَلَا تُؤْخَذُ صَدَقَاتُهُمْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ» (¬1).
¬_________
(¬1) حسن؛ لأجل محمد بن إسحاق.
أخرجه: الطيالسي (2264)، وأحمد 2/ 180، وابن زنجويه في «الأموال» (1226)، وأبو داود (1591)، وابن الجارود (345)، وابن خزيمة (2280) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 110.
انظر: «الإلمام» (591)، و «المحرر» (571).
604 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
وَلِمُسْلِمٍ: «لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (706) بتحقيقي، وأحمد 2/ 242، والبخاري 2/ 149 (1464)، ومسلم 3/ 67 (982) (8)، وأبو داود (1595)، وابن ماجه (1812)، والترمذي (628)، والنسائي 5/ 35، وابن خزيمة (2285) بتحقيقي، وابن حبان (3271)، والبيهقي 4/ 117.
تنبيه: يشعر صنيع الحافظ في عزوه الحديث للبخاري -بهذا اللفظ- فقط، أنَّ مسلماً لم يخرجه بهذا اللفظ وليس كذلك.
انظر: «الإلمام» (592)، و «المحرر» (573).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 420، ومسلم 3/ 68 (982) (10)، وابن خزيمة (2289) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (2254)، وابن حبان (3272)، والبيهقي 4/ 160.
انظر: «الإلمام» (593)، و «المحرر» (573).

الصفحة 243