كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

607 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ; عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «مَنِ اسْتَفَادَ مَالًا، فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ» وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والصواب وقفه.
أخرجه: الترمذي (631)، والدارقطني 1/ 90، والبيهقي 4/ 104.
608 - وَعَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضاً (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده حسن موقوفاً؛ لأجل عاصم السلولي كذلك.
أخرجه: عبد الرزاق (6829)، وأبو داود (1572)، وابن خزيمة (2270) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 103.
609 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ وَلِيَ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ، فَلْيَتَّجِرْ لَهُ، وَلَا يَتْرُكْهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الصَّدَقَةُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف المثنى بن الصباح اليماني كما نقل الترمذي.
أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (1419)، والترمذي (641)، والدارقطني 2/ 109 - 110، والبيهقي 4/ 107.
610 - وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ لإرساله، وابن جريج مدلس وقد عنعن.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (713) بتحقيقي، وعبد الرزاق (6982)، وأبو عبيد في «الأموال» (1300)، والبيهقي 4/ 107.
611 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِمْ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (6957)، وأحمد 4/ 353، والبخاري 2/ 159 (1497)، ومسلم 3/ 121 (1078) (176)، وأبو داود (1590)، وابن ماجه (1796)، والنسائي 5/ 31، وابن خزيمة (2345) بتحقيقي، وابن حبان (917)، والبيهقي 2/ 152.
انظر: «الإلمام» (630).

الصفحة 245