كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

616 - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهُمَا: «لَا تَأْخُذَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مِنْ هَذِهِ الأَصْنَافِ الْأَرْبَعَةِ: الشَّعِيرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالزَّبِيبِ، وَالتَّمْرِ» رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَالْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 228، والدارقطني 2/ 96، والحاكم 1/ 401، والبيهقي 4/ 128 - 129.
انظر: «الإلمام» (601)، و «المحرر» (578).
617 - وَلِلدَّارَقُطْنِيِّ، عَنْ مُعَاذٍ، قَالَ: فَأَمَّا الْقِثَّاءُ، وَالْبِطِّيخُ، وَالرُّمَّانُ، وَالْقَصَبُ، فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -. وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ فيه إسحاق بن يحيى بن طلحة التيمي متفق على ضعفه، انظر: «تهذيب الكمال» (389).
أخرجه: الدارقطني 2/ 97، والحاكم 1/ 401، والبيهقي 4/ 129.
انظر: «الإلمام» (602)، و «المحرر» (579).
618 - وَعَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -
«إِذَا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا، وَدَعُوا الثُّلُثَ، فَإِنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ، فَدَعُوا الرُّبُعَ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن مسعود بن نِيار، انظر: «تهذيب التهذيب» (533).
أخرجه: أحمد 3/ 448، وأبو داود (1605)، والترمذي (643)، والنسائي 5/ 42، وابن الجارود (352)، وابن خزيمة (2320) بتحقيقي، وابن حبان (3280)، والحاكم 1/ 402، والبيهقي 4/ 123.
انظر: «الإلمام» (603)، و «المحرر» (580).
619 - وَعَنْ عَتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْرَصَ الْعِنَبُ كَمَا يُخْرَصُ النَّخْلُ، وَتُؤْخَذَ زَكَاتُهُ زَبِيبًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ لانقطاعه فإنَّ سعيد بن المسيب لم يلق عتّاب بن أسيد.
أخرجه: أبو داود (1603)، وابن ماجه (1819)، والترمذي (644)، والنسائي 5/ 109، وابن الجارود (351)، وابن خزيمة (2316) بتحقيقي، وابن حبان (3279)، والحاكم 3/ 595، والبيهقي 4/ 121 - 122.
تنبيه: وهم الحافظ في عزوه الحديث للإمام أحمد فإنَّه لم يخرّجه، وكذلك النَّسائي إنَّما أخرج الرواية المرسلة، أمَّا ابن ماجه فإنَّه خرّجه بلفظ مختلف تماماً، ولم أر من نبّه على الأخيرين ممن اعتنى بالكتاب.

الصفحة 247