كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

620 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ; أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسْكَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ لَهَا: «أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا» ? قَالَتْ: لَا. قَالَ: «أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ» ? فَأَلْقَتْهُمَا. رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.
أخرجه: عبد الرزاق (7065)، وابن أبي شيبة (10256)، وأحمد 2/ 178، وأبو داود (1563)، والترمذي (637)، والنسائي 5/ 38، والدارقطني 2/ 112، والبيهقي 4/ 140.
621 - وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده لا يرقى للحسن؛ لأجل يحيى بن أيوب الغافقي، انظر كتابي: «كشف الإيهام»: 584 (538).
أخرجه: أبو داود (1565)، والحاكم 1/ 389 - 390، والبيهقي 4/ 139.
622 - وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَلْبَسُ أَوْضَاحًا مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَكَنْزٌ هُوَ؟ فَقَالَ: «إِذَا أَدَّيْتِ زَكَاتَهُ، فَلَيْسَ بِكَنْزٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ أعل بعدة علل أُجيبَ عنها إلا واحدة، وهي انقطاعه بين عطاء بن أبي رباح وأم سلمة، انظر: «جامع التحصيل» (520)، وفيه كذلك ثابت بن عجلان، لا يحتمل تفرده، وكذا عتاب بن بشير، انظر ترجمتهما في «تهذيب الكمال» (809) و (4352) على التوالي.
أخرجه: أبو داود (1564)، والطبراني في «الكبير» (613)، والدارقطني 2/ 105، والحاكم 1/ 390، والبيهقي 4/ 83.
انظر: «الإلمام» (608)، و «المحرر» (583).
623 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَأْمُرُنَا; أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعُدُّهُ لِلْبَيْعِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ لَيِّنٌ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ في إسناده ثلاث ممن لا يعرف حالهم كما قال ابن القطان في «بيان الوهم» 5/ 138.
أخرجه: أبو داود (1562)، والطبراني في «الكبير» (7029)، والدارقطني 2/ 127، والبيهقي 4/ 146.
انظر: «المحرر» (584).

الصفحة 248