كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ
627 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ: عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (663) بتحقيقي، وأحمد 2/ 5، والبخاري 2/ 161 (1503)، ومسلم 3/ 68 (984) (12)، وأبو داود (1611)، وابن ماجه (1826)، والترمذي (675)، والنسائي 5/ 46، وابن خزيمة (2393) بتحقيقي، وابن حبان (3301)، والبيهقي 4/ 159.
انظر: «الإلمام» (611)، و «المحرر» (588).
628 - وَلِابْنِ عَدِيٍّ وَالدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ: «اغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ لأجل أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن، متفق على ضعفه.
أخرجه: ابن زنجويه في «الأموال» (1960)، وابن عدي في «الكامل» 8/ 319 - 320، والدارقطني 2/ 152، والبيهقي 4/ 175.
629 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
وَفِي رِوَايَةٍ: أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (668) بتحقيقي، وأحمد 3/ 23، والبخاري 2/ 161 - 162 (1508)، ومسلم 3/ 69 (985) (18)، وأبو داود (1616)، وابن ماجه (1829)، والترمذي (673)، والنسائي 5/ 51، وابن خزيمة (2407) بتحقيقي، وابن حبان (3305)، والبيهقي 4/ 164.
انظر: «الإلمام» (615)، و «المحرر» (589).
(¬2) صحيح.
انظر: التخريج السابق.
الصفحة 250