كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ
اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - (¬1)، وَلِأَبِي دَاوُدَ: لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (5779)، وأحمد 3/ 23، ومسلم (985) (18)، وأبو داود (1616)، وابن ماجه (1829)، والترمذي (673)، وابن الجارود (358)، وابن خزيمة (2418) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 166.
(¬2) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (10457)، وابن زنجويه في «الأموال» (1955)، وأبو داود (1618)، وابن حبان (3307)، والبيهقي 4/ 166.
انظر: «المحرر» (590).
630 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - زَكَاةَ الْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) حسن؛ فيه أبو يزيد الخولاني، وسيّار بن عبد الرحمن، وكلاهما صدوق، انظر: «تهذيب الكمال» (8299) و (2653) على التوالي.
أخرجه: أبو داود (1609)، وابن ماجه (1827)، والدارقطني 2/ 138، والحاكم 1/ 409، والبيهقي 4/ 163.
انظر: «الإلمام» (619)، و «المحرر» (591).
الصفحة 251