كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
634 - وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 403، والبخاري 2/ 139 (1427)، ومسلم 3/ 93 (1034) (95)، والترمذي (2463)، والنسائي 5/ 60، وابن حبان (3220)، والبيهقي 4/ 177.
انظر: «المحرر» (609).
635 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ? قَالَ:
«جُهْدُ الْمُقِلِّ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 358، وأبو داود (1677)، وابن خزيمة (2444) بتحقيقي، وابن حبان (3346)، والحاكم 1/ 414، والبيهقي 4/ 180.
انظر: «الإلمام» (639)، و «المحرر» (610).
636 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «تَصَدَّقُوا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) حسن؛ لأجل محمد بن عَجلان فهو صدوق لا يرقى حديثه لدرجة الصحة.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1211) بتحقيقي، وأحمد 2/ 251، والبخاري في «الأدب المفرد» (197)، وأبو داود (1691)، والنسائي 5/ 62، وابن حبان (3337)، والحاكم 1/ 415، والبيهقي 7/ 466.
تنبيه: في جميع مصادر التخريج زيادة قوله: «قال: عندي آخر، قال: تصدق به على زوجتك».
انظر: «الإلمام» (640)، و «المحرر» (611).
637 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا اكْتَسَبَ وَلِلْخَازِنِ
الصفحة 253