كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوهُ أَوْ مَنَعُوهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 164، وابن زنجويه في «الأموال» (1669)، والبخاري 2/ 152 (1471)، وابن ماجه (1836)، والبزار (982)، وأبو يعلى (675)، والبيهقي 4/ 195.
انظر: «المحرر» (602).
642 - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «الْمَسْأَلَةُ كَدٌّ يَكُدُّ (¬1) بِهَا الرَّجُلُ وَجْهَهُ، إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ الرَّجُلُ سُلْطَانًا، أَوْ فِي (¬2) أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنْهُ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (¬3).
¬_________
(¬1) في نسخة (ت) «يكف»، والمثبت من (م) و (غ)، و «الجامع الكبير».
(¬2) في نسخة (ت) «من»، والمثبت من (م) و (غ)، و «الجامع الكبير».
(¬3) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 10، وابن زنجويه في «الأموال» (1668)، والترمذي (681)، وأبو داود (1639)، والنسائي 5/ 100، وابن حبان (3386)، والطبراني في «الكبير» (6868)، والبيهقي 4/ 197.
انظر: «المحرر» (603).

الصفحة 255