كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
648 - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - بَعَثَ رَجُلًا عَلَى الصَّدَقَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ، فَقَالَ لِأَبِي رَافِعٍ: اصْحَبْنِي، فَإِنَّكَ تُصِيبُ مِنْهَا، قَالَ: حَتَّى آتِيَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَسْأَلَهُ. فَأَتَاهُ فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَإِنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالثَّلَاثَةُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 10، وأبو داود (1650)، والترمذي (657)، والنسائي 5/ 107، وأبو يعلى (2728)، وابن خزيمة (2344) بتحقيقي، وابن حبان (3293)، والحاكم 1/ 404، والبيهقي 7/ 32.
انظر: «الإلمام» (627)، و «المحرر» (598).
649 - وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ: أَعْطِهِ أَفْقَرَ مِنِّي، فَيَقُولُ: «خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ (¬1) مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2).
¬_________
(¬1) في نسخة (م) «أتاك».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 21، والدارمي (1647)، والبخاري 2/ 152 - 153 (1473)، ومسلم 3/ 98 (1045) (111)، والنسائي 5/ 105، وابن خزيمة (2365) بتحقيقي، والبيهقي 6/ 184.
تنبيه: عزا الحافظ الحديث لمسلم باعتبار أنَّه من مسند ابن عمر، ومنهم من جعله من مسند أبيه عمر بن الخطاب، وهو كذلك صنع في «أطراف المسند» 5/ 52 (6605).
انظر: «الإلمام» (633)، و «المحرر» (599).
الصفحة 258