كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
كِتَابُ الصِّيَامِ
650 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ، إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، فَلْيَصُمْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 234، والبخاري 3/ 35 - 36 (1914)، ومسلم 3/ 125 (1082) (21)، وأبو داود (2335)، وابن ماجه (1650)، والترمذي (685)، والنسائي 4/ 149، وأبو يعلى (5999)، وابن الجارود (378)، وابن حبان (3586)، والبيهقي 4/ 207.
انظر: «الإلمام» (645)، و «المحرر» (615).
651 - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم -. وَذَكَرَهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَوَصَلَهُ الخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 34 قبيل (1906) معلقاً، وأبو داود (2334)، وابن ماجه (1645)، والترمذي (686)، والنسائي 4/ 153، وأبو يعلى (1644)، وابن خزيمة (1914) بتحقيقي، وابن حبان (3585)، والحاكم 1/ 424، والبيهقي 4/ 208.
تنبيه: عزا الحافظ الحديث للإمام أحمد ولم أجده فيه.
انظر: «الإلمام» (691)، و «المحرر» (653).
652 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (607) بتحقيقي، وأحمد 2/ 145، والبخاري 3/ 33 (1900)، ومسلم 3/ 122 (1080) (8)، وابن ماجه (1654)، والنسائي 4/ 134، وأبو يعلى (5448)، وابن خزيمة (1905) بتحقيقي، وابن حبان (3441)، والحاكم 1/ 423، والبيهقي 4/ 204 - 205.
الصفحة 259