كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

وَلِمُسْلِمٍ: «فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ» (¬1) (¬2).
وَلِلبُخَارِيِّ: «فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ» (¬3).
¬_________
(¬1) «ثلاثين» سقطت من (غ). انظر: «المحرر» (616).
(¬2) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (7307)، ومسلم 3/ 122 (1080) (4)، وأبو داود (2320)، وابن حبان (3451).
انظر: «المحرر» (616).
(¬3) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (608) بتحقيقي، والبخاري 3/ 34 (1907)، وابن خزيمة (1909) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 205.
انظر: «المحرر» (616).
653 - وَلَهُ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - «فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» (¬1).
¬_________
(¬1) الحديث صحيح خلا لفظة: «شعبان»، وهي عند البخاري 3/ 34 (1909) عن آدم، عن شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة به.
وأخرجه الدارقطني 2/ 162 من طريق علي بن داود، والبيهقي 4/ 205 من طريق إبراهيم بن الحسين، كلاهما عن آدم به، بلفظ: «فعدوا ثلاثين»، وعقب الرواية: «يعني: عدوا شعبان ثلاثين»، قال الدارقطني: «وأخرجه البخاري عن آدم .... ولم يقل: يعني»، والحديث رواه أبو داود الطيالسي (2481). ويحيى بن سعيد عند أحمد 2/ 430، ومعاذ بن معاذ عند مسلم 3/ 124 (1081) (19)، وإسماعيل بن علية عند النسائي 4/ 133، ومحمد بن جعفر عند أحمد 2/ 456، وغيرهم، جميعهم عن شعبة دون تحديد شهر شعبان، وتوبع شعبة على ذلك، أخرجه: أحمد 2/ 415 من طريق حمَّاد بن سلمة، ومسلم 3/ 124 (1081) (18) من طريق الربيع بن مسلم كلاهما عن محمد بن زياد به، دون اللفظة المذكورة، وكذا جاء من عدة طرق عن أبي هريرة يطول المقام بذكرها، وهذا يدلك على تصرف البخاري بحذف كلمة: «يعني»، أما التفسير فمن آدم، وغرض البخاري في هذا حسن؛ من أجل أن لا يشتبه الأمر في تمام عدة شعبان أو رمضان، فأتى بما يزيل الشك.
انظر: كلام الزيلعي في «نصب الراية» 2/ 457، والحافظ في «الفتح» 5/ 241.
654 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَرَاءَى النَّاسُ الهِلَالَ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنِّي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الدارمي (1691)، وأبو داود (2342)، وابن حبان (3447)، والطبراني في «الأوسط» (3877)، والدارقطني 3/ 156، والحاكم 1/ 423، والبيهقي 4/ 212.
انظر: «الإلمام» (648)، و «المحرر» (619).

الصفحة 260