كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

664 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1).
وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: فِي رَمَضَانَ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (7441)، وأحمد 6/ 40، والبخاري 3/ 38 (1927)، ومسلم 3/ 135 (1106) (65)، وأبو داود (2382)، وابن ماجه (1687)، والترمذي (729)، والنسائي في «الكبرى» (3072)، وابن الجارود (391)، وابن خزيمة (1998) بتحقيقي.
انظر: «الإلمام» (659)، و «المحرر» (628).
(¬2) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (1534)، وأحمد 6/ 130، ومسلم 3/ 136 (1106) (71)، وأبو داود (2383)، وابن ماجه (1683)، والترمذي (727).
665 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 42 - 43 (1938)، والنسائي في «الكبرى» (3206) منفصلاً أي: ذَكَرَ الاحتجام في الإحرام، وذكر الاحتجام في الصوم، منفصلين. وأغلب الروايات على جمعهما معاً، ما يوهم أنَّه احتجم وهو محرم صائم، وبعض الروايات ذكرت الاحتجام في الإحرام فقط، والبعض الآخر ذكر الاحتجام في الصوم فقط. انظر كلام ابن عبد الهادي في «تنقيح التحقيق» 3/ 272 وما بعده.
انظر: «الإلمام» (742)، و «المحرر» (630).
666 - وَعَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ. فَقَالَ: «أَفْطَرَ الحَاجِمُ وَالمَحْجُومُ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ خُزَيْمَةَ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬__________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (654) بتحقيقي، وعبد الرزاق (7519)، وأحمد 4/ 122 - 123، وأبو داود (2369)، وابن ماجه (1681)، والنسائي في «الكبرى» (3141)، وابن حبان (3533)، والحاكم 1/ 430، والبيهقي 4/ 265.
تنبيه:
1 - عزوه الحديث لابن خزيمة فيه نظر؛ لأنَّه لم يخرجه.
2 - قال الذهبي في «التنقيح» 1/ 381: قوله: بالبقيع. خطأ فاحش، فإنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يوم التاريخ المذكور في مكة، اللهم إلا أن يريد بالبقيع: السوق.
انظر: «المحرر» (631).

الصفحة 264