كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
671 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ ذَرَعَهُ القَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيْهِ القَضَاءُ» رَوَاهُ الخَمْسَةُ، وَأَعَلَّهُ أَحْمَدُ، وَقَوَّاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) هذا الحديث لا يصح مرفوعاً وصوابه الوقف؛ أخطأ في رفعه هشام بن حسّان، وصحح الرواية الموقوفة الإمام أحمد والإمام البخاري، وانظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 420 - 424.
أخرجه: أحمد 2/ 498، والبخاري في «التأريخ الكبير» 1/ 95 (251)، وأبو داود (2380)، وابن ماجه (1676)، والترمذي (720)، والنسائي في «الكبرى» (3117)، وابن الجارود (385)، وابن خزيمة (1960) بتحقيقي، وابن حبان (3518)، والحاكم 1/ 426، والبيهقي 4/ 219.
انظر: «الإلمام» (662)، و «المحرر» (634).
672 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ الفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الغَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: «أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ العُصَاةُ» (¬1).
وَفِي لَفْظٍ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ العَصْرِ، فَشَرِبَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (621) بتحقيقي، ومسلم 3/ 142 (1114) (90)، والترمذي (710)، والنسائي 4/ 177، وأبو يعلى (1880)، وابن خزيمة (2019) بتحقيقي، وابن حبان (3549)، والحاكم 1/ 443، والبيهقي 4/ 241.
انظر: «المحرر» (635).
(¬2) صحيح.
أخرجه: مسلم 3/ 142 (1114) (91) وليس فيه: «فشرب»، والنسائي في «الكبرى» (2583)، وأبو يعلى (2129)، والطحاوي في «شرح المعاني» (3229)، وابن حبان (2706)، والبيهقي 4/ 241.
انظر: «الإلمام» (666)، و «المحرر» (635).
673 - وَعَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ? فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «هِيَ رُخْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مسلم 3/ 145 (1121) (107)، والنسائي 4/ 186، وابن خزيمة (2026) بتحقيقي، وابن حبان (3567)، والطبراني في «الكبير» (2981)، والبيهقي 4/ 243.
انظر: «المحرر» (636).
الصفحة 266