كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

674 - وَأَصْلُهُ فِي المُتَّفَقِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ; أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو سَأَلَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 46، والبخاري 3/ 43 (1943)، ومسلم 3/ 144 (1121) (103)، وأبو داود (2402)، وابن ماجه (1662)، والترمذي (711)، والنسائي 4/ 187، وابن الجارود (397)، وابن خزيمة (2028) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 243.
675 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: رُخِّصَ لِلشَّيْخِ الكَبِيرِ أَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده صحيح.
أخرجه: الدارقطني 2/ 205، والحاكم 1/ 440.
انظر: «الإلمام» (668)، و «المحرر» (637).
676 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ?» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، فَقَالَ: «هَل تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً?» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ?» قَالَ: لَا. قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا?» قَالَ: لَا، ثُمَّ جَلَسَ، فَأُتِي النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ. فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا»، فَقَالَ: أَعَلَى أَفْقَرَ مِنَّا (¬1) ? فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا، فَضَحِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: «اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» رَوَاهُ السَّبْعَةُ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬2).
677 و 678 - وَعَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جِمَاعٍ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬3).
¬_________
(¬1) في نسخة (ت) «مِنِّي»، والمثبت من (م) و (غ).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 241، والبخاري 3/ 41 (1936)، ومسلم 3/ 183 (1111) (81)، وأبو داود (2390)، وابن ماجه (1671)، والترمذي (724)، والنسائي في «الكبرى» (3104)، وابن الجارود (384)، وابن خزيمة (1944) بتحقيقي، وابن حبان (3524)، والبيهقي 4/ 227.
انظر: «الإلمام» (669)، و «المحرر» (638).
(¬3) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (650) بتحقيقي، وأحمد 6/ 184، والبخاري 3/ 38 (1926)، ومسلم 3/ 137 (1109) (76)، وأبو داود (2388)، والترمذي (779)، والنسائي في «الكبرى» (2945)، وابن خزيمة (2011) بتحقيقي، وابن حبان (3486)، والبيهقي 4/ 214.

الصفحة 267