كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
زَادَ مُسْلِمٌ فِي حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ: وَلَا يَقْضِي (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: مسلم 3/ 137 (1109) (77)، والنسائي في «الكبرى» (2972)، وأبو عوانة في «مسنده» (2850)، والطبراني في «الكبير» 23/ (971)، والبيهقي 4/ 214.
679 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 69، والبخاري 3/ 45 (1952)، ومسلم 3/ 155 (1147)، وأبو داود (2400)، والنسائي في «الكبرى» (2931)، وأبو يعلى (4417)، وابن الجارود (943)، وابن خزيمة (2052) بتحقيقي، وابن حبان (3569)، والبيهقي 4/ 255.
انظر: «الإلمام» (672)، و «المحرر» (639).
الصفحة 268