كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

683 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ مِنْهُ صِيَامًا فِي شَعْبَانَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 107، والبخاري 3/ 50 (1969)، ومسلم 3/ 160 (1156) (175)، وأبو داود (2434)، وابن ماجه (1710)، والترمذي (768)، والنسائي 4/ 151، وأبو يعلى (4633)، وابن خزيمة (2133) بتحقيقي، وابن حبان (3648)، والبيهقي 4/ 292.
انظر: «الإلمام» (682)، و «المحرر» (647).
684 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ نَصُومَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ: ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) حديث حسن، بمجموع طرقه وشواهده.
أخرجه: عبد الرزاق (7874)، وأحمد 5/ 150، والترمذي (761)، والبزار (4064)، والنسائي 4/ 222، وابن خزيمة (2128) بتحقيقي، وابن حبان (3655)، والبيهقي 4/ 294.
685 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِلمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1).
زَادَ أَبُو دَاوُدَ: «غَيْرَ رَمَضَانَ» (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (7886)، وأحمد 2/ 245، والبخاري 7/ 39 (5195)، ومسلم 3/ 91 (1026) (84)، والنسائي في «الكبرى» (2933)، وأبو عوانة في «مسنده» (2948)، وابن حبان (4170)، والبيهقي 4/ 192.
انظر: «الإلمام» (684)، و «المحرر» (648).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 476، والدارمي (1727)، وأبو داود (2458)، وابن ماجه (1761)، والترمذي (782)، والنسائي في «الكبرى» (3274)، وأبو يعلى (6273)، وابن خزيمة (2168) بتحقيقي، وابن حبان (3573).
انظر: «الإلمام» (684)، و «المحرر» (648).

الصفحة 270