كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
686 - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَيْنِ: يَوْمِ الفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 7، والبخاري 3/ 55 (1991)، ومسلم 3/ 153 (1138) (141)، وأبو داود (2417)، وابن ماجه (1721)، والترمذي (772)، والنسائي في «الكبرى» (2805)، وأبو يعلى (1134)، والبيهقي 4/ 297.
انظر: «المحرر» (649).
687 - وَعَنْ نُبَيْشَةَ الهُذَلِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، وَذِكْرٍ لِلَّهِ - عز وجل -» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 75، ومسلم 3/ 153 (1141) (144)، وأبو داود (2813)، والنسائي 7/ 170، والطحاوي في «شرح المعاني» (6278)، والبيهقي 4/ 297.
تنبيه: لفظة: «وذكر لله عز وجل»، جاءت من طريق مختلف.
انظر: «الإلمام» (687)، و «المحرر» (650).
688 - وَعَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قَالَا: لَمْ يُرَخَّصْ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلَّا لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الهَدْيَ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: ابن أبي شيبة (13153)، والبخاري 3/ 56 (1997) و (1998)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4008)، والدارقطني 2/ 186، والبيهقي 4/ 298.
انظر: «الإلمام» (688)، و «المحرر» (651).
689 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخْتَصُّوا يَوْمَ الجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 394، ومسلم 3/ 154 (1144) (148)، والنسائي في «الكبرى» (2768)، وابن خزيمة (1176) بتحقيقي، وابن حبان (3612)، والحاكم 1/ 311، والبيهقي 4/ 302.
انظر: «الإلمام» (689)، و «المحرر» (652).
الصفحة 271