كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
بَابُ الاعْتِكَافِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ
697 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 241، والبخاري 1/ 15 (37)، ومسلم 2/ 177 (759) (173)، وأبو داود (1371)، والترمذي (808)، والنسائي 3/ 201، وأبو يعلى (2632)، وابن خزيمة (2203) بتحقيقي، وابن حبان (3682)، والبيهقي 4/ 304.
انظر: «الإلمام» (373)، و «المحرر» (640).
698 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَخَلَ العَشْرُ -أَيِ: العَشْرُ الأَخِيرُ مِنْ رَمَضَانَ- شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 41، والبخاري 3/ 61 (2024)، ومسلم 3/ 175 (1174) (7)، وأبو داود (1376)، وابن ماجه (1768)، والنسائي 3/ 217، وابن خزيمة (2214) بتحقيقي، وابن حبان (321)، والبيهقي 4/ 313.
انظر: «الإلمام» (675)، و «المحرر» (642).
699 - وَعَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ (¬1) مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
¬_________
(¬1) في (ت) و (غ) «العُشر الأخير»، والمثبت من (م) وهو الموافق لمصادر التخريج.
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 92، والبخاري 3/ 62 (2026)، ومسلم 3/ 175 (1172) (5)، وأبو داود (2462)، والترمذي (790)، والنسائي في «الكبرى» (3324)، وابن الجارود (407)، وابن خزيمة (2223) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 314.
انظر: «الإلمام» (693)، و «المحرر» (656).
700 - وَعَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الفَجْرَ، ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 84، والبخاري 3/ 63 (2033)، ومسلم 3/ 175 (1173) (6)، وأبو داود (2464)، وابن ماجه (1771)، والترمذي (791)، والنسائي 2/ 44، وأبو يعلى (4506)، وابن الجارود (408)، وابن خزيمة (2217) بتحقيقي، وابن حبان (3666)، والبيهقي 4/ 315.
انظر: «الإلمام» (694)، و «المحرر» (657).
الصفحة 274