كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

701 - وَعَنْهَا قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ -وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ- فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 81، والبخاري 3/ 63 (2029)، ومسلم 1/ 167 (297) (7)، وأبو داود (2467)، وابن ماجه (1776)، والترمذي (805)، والنسائي في «الكبرى» (3361)، وابن خزيمة (2230) بتحقيقي، والبيهقي 4/ 315.
انظر: «الإلمام» (695)، و «المحرر» (658).
702 - وَعَنْهَا قَالَتْ: السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لَا يَعُودَ مَرِيضًا، وَلَا يَشْهَدَ جِنَازَةً، وَلَا يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلَا يُبَاشِرَهَا، وَلَا يَخْرُجَ لِحَاجَةٍ، إِلَّا لِمَا لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ، وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا بِصَوْمٍ وَلَا اعْتِكَافَ إِلَّا فِي مَسْجِدٍ جَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَلَا بَأْسَ بِرِجَالِهِ، إِلَّا أَنَّ الرَّاجِحَ وَقْفُ آخِرِهِ (¬1).
¬_________
(¬1) لا يصح رفعه، انظر: «العلل» للدارقطني 15/ 167 (3927).
أخرجه: أبو داود (2473)، والدارقطني 2/ 201، والبيهقي 4/ 321.
انظر: «الإلمام» (696)، و «المحرر» (659).
703 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا أَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ أَيْضًا (¬1).
¬_________
(¬1) لا يصح رفعه والصواب أنَّه موقوف؛ تفرد في رفعه عبد الله بن محمد الرملي، وهو مقبول حيث يتابع «التقريب» (3599).
أخرجه: الدارقطني 2/ 199، والحاكم 1/ 439، والبيهقي 4/ 319.
704 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أُرُوا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْمَنَامِ، فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيَهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 6، والبخاري 3/ 59 (2015)، ومسلم 3/ 170 (1165) (205)، والنسائي في «الكبرى» (3384)، وابن خزيمة (2182) بتحقيقي، وابن حبان (3675)، والبيهقي 4/ 310.
انظر: «المحرر» (661).

الصفحة 275