كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

كِتَابُ الْحَجِّ
بَابُ فَضْلِهِ وَبَيَانِ مَنْ فُرِضَ عَلَيْهِ
708 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 246، والبخاري 3/ 2 (1773)، ومسلم 4/ 107 (1349) (437)، وابن ماجه (2888)، والترمذي (933)، والنسائي 5/ 112، وأبو يعلى (6657)، وابن الجارود (502)، وابن خزيمة (2513) بتحقيقي، وابن حبان (3696)، والبيهقي 5/ 261.
انظر: «المحرر» (665).
709 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ ? قَالَ: «نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحَجُّ، وَالْعُمْرَةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (¬1)، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ (¬2).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 165، وابن ماجه (2901)، وابن خزيمة (3074) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 284، والبيهقي 4/ 350.
انظر: «الإلمام» (701)، و «المحرر» (666).
(¬2) صحيح.
أخرجه: البخاري 2/ 164 (1520)، والنسائي 5/ 114، وأبو يعلى (4717)، وابن حبان (3702)، والبيهقي 4/ 326.
710 - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَخْبِرْنِي عَنِ العُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ (¬1) ? فَقَالَ: «لَا. وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ (¬2)، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
ضَعِيفٍ (¬3).
¬_________
(¬1) لفظة «هي» من (م) و (غ)، ولم ترد في (ت).
(¬2) ضعيف لا يصح مرفوعاً ولا موقوفاً؛ مداره على الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف مدلس وقد عنعن، ورجح البيهقي الموقوف.
أخرجه: أحمد 3/ 316، والترمذي (931)، وأبو يعلى (1938)، وابن خزيمة (3068) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 285، والبيهقي 4/ 349.
انظر: «الإلمام» (702)، و «المحرر» (667).
(¬3) ضعيف جداً؛ آفته نوح بن أبي مريم، متهم بالوضع.
أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 8/ 296.

الصفحة 277