كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

711 - عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ» (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ فيه عبد الله بن لهيعة، وهو ضعيف.
أخرجه: ابن عدي في «الكامل» 5/ 247، والبيهقي 4/ 350 - 351.
712 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ? قَالَ: «الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِرْسَالُهُ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف؛ اختلف في وصله وإرساله والراجح إرساله، كما قال الدارقطني في «العلل» 15/ 164 (3924)، والبيهقي 4/ 330.
أخرجه: الدارقطني 2/ 216، والحاكم 1/ 442.
713 - وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (¬1).
¬_________
(¬1) ضعيف جداً؛ فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي، وهو متروك، انظر: «التقريب» (272).
أخرجه: ابن أبي شيبة (15946)، وابن ماجه (2896)، والترمذي (813)، والدارقطني 2/ 217، والبيهقي 4/ 330.
714 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ:
«مَنِ الْقَوْمُ» ? قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ. فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ? قَالَ: «رَسُولُ اللَّهِ» فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ? قَالَ: «نَعَمْ: وَلَكِ أَجْرٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (937) بتحقيقي، وأحمد 1/ 219، ومسلم 4/ 101 (1336) (409)، وأبو داود (1736)، والنسائي 5/ 120، وابن الجارود (411)، وابن خزيمة (3049) بتحقيقي، وابن حبان (144)، والبيهقي 5/ 155.
انظر: «المحرر» (668).
715 - وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ مَنْ خَثْعَمَ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيراً، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ? قَالَ: «نَعَمْ» وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَفْظُ لِلْبُخَارِيِّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (929) بتحقيقي، وأحمد 1/ 251، والبخاري 2/ 163 (1513)، ومسلم 4/ 101 (1334) (407)، وأبو داود (1809)، والنسائي 5/ 119، وابن الجارود (497)، وابن خزيمة (3031) بتحقيقي، وابن حبان (3989)، والبيهقي 4/ 328.
انظر: «الإلمام» (703)، و «المحرر» (669).

الصفحة 278