كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

716 - وَعَنْهُ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ، فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا? قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتِ لَوْ (¬1) كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ? اقْضُوا اللَّهَ، فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬2).
¬_________
(¬1) المثبت من (ت) و (غ) وهو كذلك في الصحيح، وفي (م) «إن».
(¬2) صحيح.
أخرجه: البخاري 3/ 22 (1852)، والنسائي 5/ 116، وابن خزيمة (3034) بتحقيقي، والطبراني في «الكبير» (12444)، والبيهقي 4/ 335.
انظر: «المحرر» (670).
717 - وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ، ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ، ثُمَّ أُعْتِقَ، فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى» رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فِي رَفْعِهِ، وَالْمَحْفُوظُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ لا يصح مرفوعاً وصوابه الوقف، كما قال ذلك ابن خزيمة والبيهقي.
أخرجه: ابن خزيمة (3050) بتحقيقي، والطبراني في «الأوسط» (2731)، وابن عدي في «الكامل» 2/ 469، والحاكم 1/ 481، والبيهقي 4/ 325، والخطيب في «تاريخ بغداد» 9/ 101، مرفوعاً.
وأخرجه: الشافعي في «مسنده» (940) بتحقيقي، وابن أبي شيبة (15105)، وابن خزيمة (3050) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المعاني» (4064)، والبيهقي 4/ 325، موقوفاً.
انظر: «الإلمام» (706)، و «المحرر» (671).
718 - وَعَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَخْطُبُ يَقُولُ: «لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ (¬1) إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَّةً، وَإِنِّي اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ (¬2).
¬_________
(¬1) في (م) «امرأة»، والمثبت من (ت) و (غ) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 222، والبخاري 3/ 24 (1862)، ومسلم 4/ 104 (1341) (424)، وابن ماجه (2900)، وأبو يعلى (2391)، وابن خزيمة (2529) بتحقيقي، وابن حبان (3756)، والبيهقي 3/ 139.
انظر: «المحرر» (672).

الصفحة 279