كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
719 - وَعَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: «مَنْ شُبْرُمَةُ» ? قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، قَالَ: «حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ» ? قَالَ: لَا. قَالَ: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالرَّاجِحُ عِنْدَ أَحْمَدَ وَقْفُهُ (¬1).
¬_________
(¬1) حصل خلاف في حكم هذا الحديث، فصحح الإمام أحمد والطحاوي والدارقطني وقفه، في حين صحح ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي رفعه.
أخرجه: أبو داود (1811)، وابن ماجه (2903)، وأبو يعلى (2440)، وابن الجارود (499)، وابن خزيمة (3039) بتحقيقي، وابن حبان (3988)، والبيهقي 4/ 336 - 337، عن ابن عباس مرفوعاً.
وأخرجه: الشافعي في «مسنده» (925) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 271، والبيهقي 5/ 179 - 180، والبغوي (1856)، عن ابن عباس موقوفاً.
انظر: «الإلمام» (709)، و «المحرر» (673).
720 - وَعَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ» فَقَامَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كَلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ? قَالَ: «لَوْ قُلْتُهَا لَوَجَبَتْ، الْحَجُّ مَرَّةٌ، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 290 - 291، وأبو داود (1721)، وابن ماجه (2886)، والنسائي 5/ 111، والدارقطني 2/ 278 - 279، والحاكم 2/ 293، والبيهقي 4/ 326.
721 - وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 508، ومسلم 4/ 102 (1337) (412)، والنسائي 5/ 110، وابن خزيمة (2508) بتحقيقي، وابن حبان (3704)، والدارقطني 2/ 281، والبيهقي 4/ 326.
الصفحة 280