كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

بَابُ الْإِحْرَامِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
728 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 66، والبخاري 2/ 168 (1542)، ومسلم 4/ 8 (1186) (23)، وأبو داود (177)، والترمذي (818)، والنسائي 5/ 162، وابن حبان (3762)، والبيهقي 5/ 38.
انظر: «الإلمام» (718)، و «المحرر» (677).
729 - وَعَنْ خَلَّادِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (824) بتحقيقي، وأحمد 4/ 55، وأبو داود (1814)، وابن ماجه (2922)، والترمذي (829)، والنسائي 5/ 162، وابن خزيمة (2625) بتحقيقي، وابن حبان (3802)، والحاكم 1/ 450، والبيهقي 5/ 42.
انظر: «الإلمام» (619)، و «المحرر» (678).
730 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده لا يصح، لكن يشهد له قول ابن عمر: «إنَّ من السنة أنْ يغتسل إذا أراد أن يحرم». وكذلك حديث جابر في مسلم لكن قيل إنه خاص في الحائض، وغير ذلك.
أخرجه: الدارمي (1794)، والترمذي (830)، وابن خزيمة (2595) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 220، والبيهقي 5/ 32 - 33.
731 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ? فَقَالَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ،

الصفحة 284