كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

735 - وَعَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ، أَوْ بِوَدَّانَ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (906) بتحقيقي، وأحمد 4/ 37، والبخاري 3/ 16 (1825)، ومسلم 4/ 13 (1193) (50)، وابن ماجه (3090)، والترمذي (849)، والنسائي 5/ 183، وابن خزيمة (2637) بتحقيقي، وابن حبان (136)، والبيهقي 5/ 191.
انظر: «الإلمام» (729)، و «المحرر» (685).
736 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ كُلُّهُنَّ فَاسِقٌ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (8374)، وأحمد 6/ 33، والبخاري 3/ 17 (1829)، ومسلم 4/ 17 (1198) (69)، وابن ماجه (3087)، والترمذي (837)، والنسائي 5/ 210، وابن حبان (5632)، والبيهقي 5/ 209.
انظر: «المحرر» (686).
737 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (915) بتحقيقي، وأحمد 1/ 221، والبخاري 3/ 19 (1835)، ومسلم 4/ 22 (1202) (87)، وأبو داود (1835)، والترمذي (839)، والنسائي 5/ 193، وابن الجارود (442)، وابن خزيمة (2651) بتحقيقي، وابن حبان (3951)، والبيهقي 5/ 64.
انظر: «الإلمام» (742)، و «المحرر» (688).
738 - وَعَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: حُمِلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي، فَقَالَ: «مَا كُنْتُ أُرَى الْوَجَعَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى (¬1)، تَجِدُ شَاةً» ? قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬2).
¬_________
(¬1) جاء في نسخة (م) بعد هذا: «أو ما كنت أرى الجهد بلغ بك ما أرى».
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 243، والبخاري 3/ 13 (1816)، ومسلم 4/ 21 (1201) (85)، وابن ماجه (3079)، والنسائي في «الكبرى» (4098)، وابن حبان (3985)، والبيهقي 5/ 55.
انظر: «الإلمام» (738)، و «المحرر» (690).

الصفحة 286