كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل

765 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: لَمْ أَشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ. قَالَ: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، فَجَاءَ آخَرُ، فَقَالَ: لَمْ أَشْعُرْ، فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ:
«ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، فَمَا سُئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إِلَّا قَالَ: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 159، والبخاري 1/ 31 (83)، ومسلم 4/ 82 (1306) (327)، وأبو داود (2014)، وابن ماجه (3051)، والترمذي (916)، والنسائي في «الكبرى» (4094)، وابن الجارود (487)، وابن خزيمة (2949) بتحقيقي، وابن حبان (3877)، والبيهقي 5/ 140 - 141.
انظر: «الإلمام» (783)، و «المحرر» (722).
766 - وَعَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ قَبْلَ أَنْ يَحْلِقَ، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ بِذَلِكَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 327، والبخاري 3/ 11 (1811)، وابن الجارود (505)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4046)، والبيهقي 5/ 215.
انظر: «الإلمام» (806)، و «المحرر» (723).
767 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: «إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدَ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ (¬1).
¬_________
(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف حجاج بن أرطاة.
أخرجه: أحمد 6/ 143، وأبو داود (1978)، وابن خزيمة (2937) بتحقيقي، وأبو يعلى (4465)، والدارقطني 2/ 276، والبيهقي في 5/ 136.
768 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ (¬1).
¬_________
(¬1) حسن؛ لأجل إسحاق بن أبي إسرائيل صدوق تكلم فيه لأجل موقفه من القرآن.
أخرجه: الدارمي (1905)، وأبو داود (1985)، والطبراني في «الكبير» (13018)، والدارقطني 2/ 271، والبيهقي 5/ 104.

الصفحة 296