كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت فحل
773 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لَهَا: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) اختلف في وصله وإرساله، فرجح الشافعي وأبو حاتم والدارقطني إرساله، وأخرجه مسلم في «صحيحه». انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (861) و (862) و (880)، و «العلل» للدارقطني 15/ 114 (3875).
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (976) بتحقيقي، وأحمد 6/ 124، ومسلم 4/ 34 (1211) (132)، وأبو داود (1897)، والطحاوي في «شرح المشكل» (3838)، والدارقطني 2/ 262، والبيهقي 5/ 106.
774 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيَّ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أبو داود (2001)، وابن ماجه (3060)، والنسائي في «الكبرى» (4156)، وابن خزيمة (2943) بتحقيقي، والحاكم 1/ 475، والبيهقي 5/ 84.
تنبيه: الحديث لم يخرجه الإمام أحمد في مسنده، فلعله سبق قلم من الحافظ رحمه الله.
انظر: «الإلمام» (791)، و «المحرر» (728).
775 - وَعَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، ثُمَّ رَقَدَ رَقْدَةً بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ رَكِبَ إِلَى الْبَيْتِ فَطَافَ بِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: البخاري 2/ 220 (1756)، والنسائي في «الكبرى» (4190)، وابن الجارود (493)، وابن خزيمة (962) بتحقيقي، وابن حبان (3884)، والبيهقي 5/ 160.
انظر: «الإلمام» (792)، و «المحرر» (729).
776 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَفْعَلُ ذَلِكَ -أَيِ: النُّزُولَ بِالْأَبْطَحِ- وَتَقُولُ: إِنَّمَا نَزَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَنَّهُ كَانَ مَنْزِلاً أَسْمَحَ لِخُرُوجِهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ (¬1).
¬_________
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 190، والبخاري 2/ 221 (1765)، ومسلم 4/ 85 (1311) (340)، وأبو داود (2008)، وابن ماجه (3067)، والترمذي (923)، والنسائي في «الكبرى» (4192)، وابن خزيمة (2987) بتحقيقي، وابن حبان (3896)، والبيهقي 5/ 161.
تنبيه: الحديث متفق عليه، فعزوه لمسلم فقط فيه قصور.
انظر: «المحرر» (730).
الصفحة 298